عورتاه في الصلاة وجب سترهما عليه ، ولا تبطل صلاته ، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا ، بعضه أو كلّه (١) ، انتهى.
وقال الشهيد في «الدروس» : لا تبطل الصلاة بانكشاف العورة في الأثناء من غير فعل المصلّي. نعم ؛ يجب المبادرة إلى الستر ، ولو صلّى عاريا ناسيا فالأصحّ الإعادة في الوقت وخارجه (٢).
وقال في «الذكرى» : ولو قيل بأنّ المصلّي عاريا مع التمكّن من الساتر يعيد مطلقا والمصلّي مستورا ويعرض له الكشف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا كان قويّا. نعم ؛ يجب عليه عند التذكّر الستر قطعا (٣) ، انتهى.
والظاهر منه الفرق بين النسيان ابتداء وبين الكشف له في الاثناء.
وعن ابن الجنيد : لو صلّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد الصلاة في الوقت فقط (٤).
والأقوى ما ذهب إليه المشهور ، لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : في الرجل يصلّي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه الإعادة؟ قال : «لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته» (٥) ولأنّ القدر الثابت من أدلّة اشتراط الستر هو كونه شرطا حال كونه عالما (٦) ومتذكّرا ، ولم يثبت أزيد منه ، فيبقى الزائد على مقتضى الأصل.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٨٧.
(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٤٨.
(٣) ذكرى الشيعة : ٣ / ١٦.
(٤) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٩٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٦ الحديث ٨٥١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٤ الحديث ٥٥٣٦ مع اختلاف يسير.
(٦) في (ز ٣) : عمدا.