والإتيان بها مستجمعة لشرائط صحّتها ، لعدم صدق الامتثال بالصلاة عاريا حينئذ ، لأنّ الضرورة تتقدّر بقدرها ، ولشمول العمومات مع التمكّن من الساتر.
واحتمل بعض عدمه ، للنهي عن إبطال الأعمال (١) ولا يخفى ضعفه ، لأنّ شمول النهي لمحلّ النزاع محلّ نظر ، وعلى تقدير الشمول نقول : إنّه مخصّص بالأدلّة الدالّة على وجوب الستر لأجل الصلاة المقتضية لبطلانها مع عدم الستر ، فتأمّل جدّا!
وأمّا لو كان الوقت ضيّقا والحال هذه ، فلا شكّ في وجوب الاستمرار وإتمام الصلاة عاريا ، ولو لم يتوقّف على المنافي وجب الستر مع الضيق ، والاستئناف مع السعة ، لعدم تحقّق الامتثال مع التمكّن من الستر في وقت الصلاة.
السادس : شراء الساتر واجب بأيّ قيمة كان ، ولو زاد عن ثمن المثل ، بشرط عدم التضرّر على الأصح ، ولو وهبه أحد وجب القبول ، لصدق التمكّن عن الساتر حينئذ ، خلافا للعلّامة في «التذكرة» ، مستدلّا بأنّه فيه المنّة (٢) ، وفيه ما فيه ، ولو أعير وجب أيضا القبول.
السابع : إذا كان له ثوب وفيه خرق ، فإن لم يكن في مقابل العورة فلا إشكال أصلا ، وإلّا فإن كان يحصل الستر بجميع الثوب بيده أو بغيره بحيث يتحقّق الستر بالثوب ، ويصدق عرفا أنّه ستر به ، ويتحقّق واجبات السجود وغيرها شرعا صحّ صلاته بلا إشكال على ما صرّح به جماعة (٣) ، وإلّا فيصلّي عاريا إن لم يكن له ساتر آخر.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٢٣٦ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٩٧.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٥٧.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٥٤ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ١٧ ، الحدائق الناضرة : ٧ / ٤٦.