قوله : (يستحب للرجل).
استحباب صلاة المكتوبة للرجال في المساجد من بديهيّات الدين.
والأخبار الواردة في فضل الصلاة فيها وذمّ هجرانها من غير علّة أكثر من أن تحصى.
منها : رواية علي بن الحكم عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلّا سبّحت له الأرض إلى الأرض السابعة» (١).
وروي : «أنّ في التوراة مكتوبا : إنّ بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي ، ألا أنّ على المزور كرامة الزائر ، ألا بشّر المشّائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة» (٢).
ورواه طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : «لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا» (٣).
قوله : (إلّا العيدين). إلى آخره.
فإنّها يستحب الإصحار بها إلّا في مكّة ، فإنّها تفعل فيها ، ومضى تحقيقه في بحث صلاة العيدين (٤).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٢ الحديث ٧٠٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٥ الحديث ٧٠٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٠٠ الحديث ٦٣٢٦ مع اختلاف يسير.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٤ الحديث ٧٢١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨١ الحديث ١٠٠٧ و ١٠٠٨ مع اختلاف.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦١ الحديث ٧٣٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٩٤ الحديث ٦٣١٢.
(٤) راجع! الصفحة : ٣٩٧ و ٣٩٨ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.