قوله : (لا يجوز). إلى آخره.
هذا الحكم إجماعي ، ونقل الإجماع عليه جماعة (١) ، والأخبار فيه مستفيضة.
منها صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة (٢) ، إلى آخر ما ذكره المصنّف.
وصحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن الصادق عليهالسلام : في الميتة ، قال :
«لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع» (٣).
وهذا لا يقصر عن الصحيح ، لاجتماع مقويّات كثيرة نبّهنا عليها مرارا.
وصحيحة علي بن مغيرة منه أنّه سأله عليهالسلام عن الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال : «لا» (٤) إلى غير ذلك ممّا دلّ على عدم الجواز مطلقا ، سواء دبغ أم لا ، قلنا بطهارته به أم لا ، مع أنّك عرفت عدم طهارته به البتّة.
وكذا سواء كان ساترا للعورة أم لا ، بل يحرم استصحابه أيضا ، للمنع عنها في الشسع.
ولما رواه في «التهذيب» عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن جعفر : أنّه كتب إلى أبي محمّد عليهالسلام يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك؟ فكتب : «لا بأس به إذا
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٧٧ ، منتهى المطلب : ٤ / ٢٠٢ و ٢٠٣ ، جامع المقاصد : ٢ / ٨٠ ، روض الجنان : ٢١٢ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٥٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٠ الحديث ٧٥٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٣ الحديث ٧٩٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٣ الحديث ٥٣٤٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٣ الحديث ٧٩٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٣ الحديث ٥٣٤١.
(٤) الكافي : ٦ / ٢٥٩ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٤ الحديث ٧٩٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٢ الحديث ٤٢٩١.