والظاهر أنّ مضمون ما ذكر شعار الشيعة ، فتأمّل جدّا!
قوله : (قيل). إلى آخره.
القائل والد شيخنا البهائي ، وقوّاه هو أيضا (١). وفي «الذخيرة» : أنّ ذلك هو مقتضى عدم الاستفصال في الروايات ، وإطلاق كلام الأصحاب ، ثمّ رجّحه بعد التأمّل فيه (٢) ، ومقتضى كلام «المعتبر» و «المنتهى» ، اختصاص المنع بميتة ذي النفس (٣).
والمدقّق الشيخ علي في «شرح الألفية» ، نقل الإجماع على جواز الصلاة في جلد السمك (٤).
وفي «الذخيرة» : ونسب النقل إلى «الذكرى» عن «المعتبر» ، وفي «شرح القواعد» نقله عن «المعتبر» ، وخطّأه الشارح الفاضل ، بأن ليس في العبارة إلّا عبارة موهمة لذلك وهو حسن (٥) ، انتهى.
وظاهر «المدارك» ادّعاء تبادر ذي النفس (٦) كالمصنّف ، وهو غير بعيد بالنسبة إلى الأخبار وكلام الأصحاب ، كما مرّ في بحث مسألة نجاسة الميتة ، سيّما بالنسبة إلى مثل القمّل والبرغوث والذباب والنمل ونحوها ، لأنّ الميتة في مقابل المذكّى ، وليس لهذه الامور تذكية ، وإن كان الأحوط التجنّب عن مثل السمك.
__________________
(١) الحبل المتين : ١٨٠.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٣٣.
(٣) المعتبر : ٢ / ٧٧ ، منتهى المطلب : ٤ / ٢٠٢.
(٤) رسائل المحقّق الكركي : ٣ / ٢٣٦.
(٥) ذخيرة المعاد : ٢٣٣.
(٦) مدارك الأحكام : ٣ / ١٦١.