يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (١).
والكراهة وإن لم تكن حقيقة في المعنى الاصطلاحي ، إلّا أنّه ظاهر فيه ، لأنّ معناه لغة وعرفا ، هو القدر المشترك بين الكراهة الاصطلاحيّة والحرمة ، والمرجوحيّة في الجملة.
والحرام لا يعبّر بمثل ذلك ، بل يعبّر بما دلّ على المنع ، عن الارتكاب منعا لازما واجبا شرعا.
والعام لا يدلّ على الخاص ، بل على القدر المشترك ، وهو ظاهر في المرجوحيّة التي لم يحرم فعلها ، ولم يمنع عنه ، لأصالة البراءة عن الزائد عن المرجوحية ، فيكون الحكم الكراهة الظاهرة ، وبحسب القاعدة الشرعية. ومرّ في الحاشية السابقة ما له دخل في المقام.
على أنّا نقول : غاية ما ثبت من الإجماع والأخبار حرمة الصلاة في الثوب من الحرير ، أو اللباس منه ، أو الحرير المحض ، والأوّلان لا دخل لهما في المقام.
وأمّا الحرير المحض ؛ فالمتبادر منه أن يكون هو حريرا محضا ، لا أن يكون فيه حرير ، بل عرفت أنّ الحرير لغة هو الثوب المتّخذ من الأبريسم (٢).
والمتبادر منه عرفا أيضا ذلك ، كما عليه غير واحد من الفقهاء ، على حسب ما عرفت (٣).
أو يكون مثل القلنسوة ، الحرير ممّا هو من الأبريسم المحض ، لا ما يكون فيه شيء من الحرير ، مثل زرّه أو علمه ، سيّما إذا صرّح بكونه محضا.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٠٣ الحديث ٢٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٤ الحديث ١٥١٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٠ الحديث ٥٤١٩.
(٢) لسان العرب : ٤ / ١٨٥ ، مجمع البحرين : ٣ / ٢٦٥.
(٣) راجع! الصفحة : ٣١٠ ـ ٣١٢ من هذا الكتاب.