فعل المرأة ، وربّما قالوا : توشّح الرجل بثوبه وسيفه ، ومراده تزينه بهما ، كما تتزيّن المرأة بالوشاح ، كما هو مفاد كلامه ، فلاحظ وتأمّل!
كيف كان ؛ لا اعتماد على «القاموس» فيما يخالف «الصحاح» ، كما هو مسلّم عند المحقّقين ، فتأمّل!
وأمّا الصدوق رحمهالله فبعد ما ذكر المنع قال : وقد روي رخصة في التوشّح بالإزار فوق القميص ، عن العبد الصالح ، وأبي الحسن [الثالث] [عن] أبي جعفر الثاني عليهمالسلام ، وبها آخذ وافتي (١).
وأشار بالعبد الصالح عليهالسلام إلى حسنة الحسن بن علي بن يقطين أنّه كتب إليه عليهالسلام : هل يصلّي الرجل [الصلاة] وعليه إزار يتوشّح به فوق القميص؟ قال : «نعم» (٢).
الرابع : هل يستحبّ الرداء لغير الإمام أيضا أم لا؟ فعن الشهيد الثاني أنّه كما يستحب الرداء للإمام ، يستحب لغيره من المصلّين أيضا ، لعموم الأخبار (٣) ، وإن كان للإمام آكد (٤).
ومراده من الأخبار هي التي ذكرناها عند قول المصنّف : وفي (السراويل) (٥) ، وغير خفيّ أنّها تدلّ على كراهة كشف المنكبين والعاتق ، واستحباب سترهما في الجملة ، من غير تخصيص بالرداء.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٨ ذيل الحديث ٧٩٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٥ الحديث ٨٤٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٨ الحديث ١٤٧٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٧ الحديث ٥٥١٠ مع اختلاف يسير.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٢ الباب ٥٣ من أبواب لباس المصلّي.
(٤) روض الجنان : ٢١١.
(٥) راجع! الصفحة : ٣٤٦ و ٣٤٧ من هذا الكتاب.