قوله : (يكره). إلى آخره.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فالشيخان وأبو الصلاح وابن حمزة ، ذهبوا إلى المنع في صورة تقدّم المرأة أو المحاذاة مطلقا ولو لم تكن حقيقة ، بحيث يتقدّم الرجل ولو بصدره ، أو بقدر شبر ، أو ذراع ، ما لم يتقدّم بجميع جسده ، فإذا تقدّم كذلك ، وكان بينهما عشرة أذرع انتفت الحرمة (١) ، وكذا نسبه العلّامة إليهم (٢).
ويظهر من «النهاية» أيضا ، حيث خصّ ارتفاع المنع في صورة تكون المرأة خلف الرجل (٣) ، إذ المتبادر من الخلفيّة تأخّرها بمقدار مسقط جسدها ، وادّعى على ذلك الشيخ الإجماع (٤).
وعن المرتضى في «المصباح» الكراهة (٥) ، وبه قال ابن إدريس (٦) ، وهو المشهور بين المتأخّرين وهو الأقرب ، لنا عليه بعد المؤيّدات من الأصل والإطلاقات ، شدّة اختلاف الأخبار الواردة في تحديد البعد الرافع للمنع ، إذ لا شكّ في كونها دليل الكراهة.
ورواية جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذائه ، قال : «لا بأس» (٧).
__________________
(١) المقنعة : ١٥٢ ، المبسوط : ١ / ٨٥ و ٨٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٠٠ ، الكافي في الفقه : ١٢٠ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٨٩.
(٢) لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ / ١١١.
(٣) نهاية الإحكام : ١ / ٣٥٠.
(٤) الخلاف : ١ / ٤٢٣ و ٤٢٤ المسألة ١٧١.
(٥) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ١١١.
(٦) السرائر : ١ / ٢٦٧.
(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٣٢ الحديث ٩١٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٢٥ الحديث ٦١٠٥.