الخاطئ في الاجتهاد ، أو غير المتمكّن منه ، لا تاركه مع إمكانه ، ولا المسامح في التحرّي ، لعدم تأتّي قصد القربة منهما ، إن لم يكن جاهلا بالحكم ولا ناسيا.
وأمّا الجاهل فيه ؛ فقد مرّ أنّه غير معذور ، وعرفت أنّ الاستقبال شرط.
وأمّا الناسي ؛ فلعدم إتيانه بالشرط ، فيبقى تحت العهدة ، وعن الشيخين : أنّ الناسي كالمجتهد الظان (١) ، لعموم قوله عليهالسلام : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» (٢).
وفيه أنّ الظاهر منه رفع مؤاخذتهما ، لا صحّة المشروط بالشرط المنسي.
لا يقال : أكثر الأخبار الدالّة على عدم وجوب الإعادة مطلقة.
لأنّا نقول : الظاهر منها كون الشروع في الصلاة على وجه المشروع ، إلّا أنّه ظهر بعد الصلاة وقوعها على غير القبلة ، وأنّه لو لم يظهر ذلك لم يكن فيه ضرر.
وجاهل الحكم غير داخل كالناسي ، لأنّهم عليهمالسلام قالوا : «استبان لك أنّك صلّيت إلى غير القبلة» (٣) ، أو علمت ذلك ، ولم يقولوا : عرفت الحكم والمسألة أو تذكّرت ، مضافا إلى أنّ الأصل حمل أفعال المسلم على الصحّة.
ويشهد عليه أيضا ، كون منشأ الخلل الغيم ونحوه ، على ما يظهر منها ، وأنّه بطلوع الشمس ونحوه يظهر الخلل ، لا بمعرفة الحكم ولا بالتذكّر.
ويشهد أيضا قوله عليهالسلام في صحيحة سليمان : «فحسبه اجتهاده» (٤) ، مضافا إلى أنّ نسيان المراعاة أمر بعيد نادر لو وقع ، فلا يحمل المطلقات عليه.
الثالث : الظاهر أنّ المراد من المشرق والمغرب هو الاعتدالي لتبادره ، وللقرائن المانعة عن غيره ، بل ربّما يحصل القطع منها به ، ولذا صرّح بعض الفقهاء
__________________
(١) المقنعة : ٩٧ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٤ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ / ٧٢ و ٧٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٦ الحديث ١٣٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٩ الحديث ١٠٥٥٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٥ الحديث ٥٢٥١.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٧ الحديث ٥٢٥٦.