صحيحة حمّاد بن عثمان ، ورواية الحسن بن شهاب السابقتين.
ولا يخفى أنّ ظاهرهما صورة الانفراد ، وكون المقيم يتكلّم.
وهذه الأخبار واردة في الجماعة ، وصدور إقامتها ، فليس هاهنا تعارض بحسب الظاهر ، والبناء على عدم القول بالفصل بين الجماعة والفرادى ، فيه ما فيه ، لما عرفت من أنّ السيّد ، بل الصدوق أيضا قائلان بالفصل (١).
مع أنّ الشيخ صرّح بهذا الحكم على حدة في «النهاية» (٢).
ومنع بعض العلماء كون لفظ الحرام حقيقة في المصطلح عليه الآن (٣) ، وفيه نظر يظهر ممّا ذكرنا في «الفوائد» (٤) ، مع أنّ إطلاق لفظ الحرام بالمعنى اللغوي ظاهر في المصطلح عليه ، لانصراف المطلق إلى الفرد الكامل ، مثل لفظ الممنوع عنه.
نعم ؛ الظاهر من هذه الأخبار استثناء خصوص تقديم الإمام ، لا جميع ما استثنوه.
ويظهر من «المنتهى» أنّ استثناء الجميع لا خلاف فيه (٥) ، فيحصل وهن في ظاهر هذه الروايات ، مضافا إلى أنّ الظاهر بملاحظة مجموع الروايات ، أنّ المنع عن التكلّم من جهة احترام الصلاة ، وشدّة ارتباط الإقامة بها ، سيّما بعد قول : «قد قامت الصلاة».
فلا يناسبه استثناء قول تقدّم يا فلان ، سيّما مع تيسّر حصول التقديم بالإشارة والتقديم ، ولا سيّما استثناء جميع ما يتعلق بالصلاة كذلك ، وخصوصا
__________________
(١) نقل عن السيد في المعتبر : ٢ / ١٤٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٥ الحديث ٨٧٩.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٦.
(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٤) لاحظ! الفوائد الحائرية : ١٠٦ ـ ١٠٩.
(٥) منتهى المطلب : ٤ / ٣٩٤.