والأصل في الإطلاق الحقيقة ، وهو الذي قدّمناه ، ولو سلّم إطلاقهما عليهما لوجب حمله على ما ذكرنا دونهما لكونهما من الأفراد الغير المتبادرة.
وعن الشهيد في بعض حواشيه على «القواعد» : إنّ الصبي والبالغ يقرب حكمهما من الرجل والمرأة ، وكأنّه عنى بالبالغ الصبية ، لأنّ الصفة التي على فاعل يشترك فيها المذكر والمؤنث (١) ، ولا وجه له بعد ما ذكرناه.
وما قاله بعض من أنّ مستنده ما يوجد في كتب اللغة من إطلاق الرجل على غير المكلّف فإنّه قال في «القاموس» : الرجل ـ بالضمّ ـ معروف ، وإنّما هو لمن شبّ واحتلم ، أو هو رجل ساعة يولد (٢) ، وفي «الصحاح» : هو الذكر من الناس (٣) (٤) ، فغير جيّد.
أمّا أوّلا : فلأنّ الإطلاق أعم من الحقيقة ، والمجاز خير من الاشتراك.
وأمّا ثانيا : فبعد تسليم كونهما رجلا وامرأة في اللغة حقيقة ، فلا شكّ في أنّه في العرف ليس كذلك ، لوجود أمارات المجازية فيها ، وذلك عدم التبادر ، أو تبادر الغير ، وصحّة السلب.
هذا ؛ مع أنّ عبارة «القاموس» ربّما يظهر منها كون الرجل فيما هو في العرف حقيقة فيه ، حيث أحال معناه إلى العرف ، فقال : إنّه معروف ، مضافا إلى تعقيبه ذلك بالحصر فيه ، وظهور تردد منه في إطلاقه على الصبي حيث ذكره بلفظ «أو».
وبالجملة ؛ هذه القرائن ربّما تنادي بالحصر في الأوّل ، وإطلاق روايتي
__________________
(١) نقل عن الشهيد في روض الجنان : ٢٢٦ ، ذخيرة المعاد : ٢٤٤.
(٢) القاموس المحيط : ٣ / ٣٩٢.
(٣) الصحاح : ٤ / ١٧٠٥ مع اختلاف يسير.
(٤) الحدائق الناضرة : ٧ / ١٩٣.