وقالوا : العام والخاص المتنافيا الظاهر ، يقدّم الخاص ، والمطلق يحمل على المقيّد.
وفيه أنّ الأمر كذلك ، لو لم تكن قرينة ومرجّح على إرادة جمع آخر ، وبالتأمّل فيما ذكرنا ، ربّما يظهر كون جمع المشهور أظهر ، وعلى تقدير التساوي أيضا يتعيّن المشهور ، بل وعلى تقدير رجحان غير معتد به أيضا ، فتأمّل!
ثمّ اعلم! أنّ مقتضى الأدلّة والفتاوى ، عدم كراهة الكلام ما بين الأذان والإقامة ، لكن فيما رواه الصدوق من المكروهات عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كراهة الكلام بين أذان الصبح وإقامته حتّى تقضى الصلاة (١) ، وأفتى به في «[الألفية و] النفلية» (٢) ، بعد يحيى بن سعيد في «الجامع» (٣).
قوله : (ومن الكلام). إلى آخره.
هذا هو المشهور ، بل في «المنتهى» قال : الترجيع مكروه ذهب إليه علماؤنا ، لكن قال : هو تكرار الشهادتين مرّتين ، وقال الشيخ في «المبسوط» : الترجيع غير مسنون ، وهو تكرار التكبير والشهادتين في أوّل الأذان ، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين (٤). وممّن كره الترجيع : الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (٥) ، وقال الشافعي : يستحبّ (٦) ، وهو أن يذكر الشهادتين مرّتين مرّتين يخفض بذلك صوته ، ثمّ يعيدهما رافعا [بهما] صوته (٧) ، انتهى.
__________________
(١) الخصال : ٢ / ٥٢٠ الحديث ٩.
(٢) الألفية والنفلية : ١١٠.
(٣) الجامع للشرائع : ٧٢.
(٤) المبسوط : ١ / ٩٥.
(٥) لاحظ! المغني لابن قدامة : ١ / ٢٤٣ ، شرح فتح القدير ١ / ٢٤١ ، المجموع للنووي : ٣ / ٩١.
(٦) مغني المحتاج : ١ / ١٣٦.
(٧) منتهى المطلب : ٤ / ٣٧٧.