ليصلى الفريضة دفعة واحدة إلى أي جهة شاء فان ظهرت القبلة وقد صلى إليها فصلوته صحيحة وكذلك ان كان صلاته بين المغرب والمشرق وكان في ارض العراق وان كان إلى جهة المشرق أو المغرب والوقت باق اعادها وان خرج الوقت فلا اعادة عليه وان كان صلوته إلى استدار القبلة اعادها على كل حال وتجوز الصلوة النافلة على الراحلة والسفينة على حسب حاله في المسير وتمكنه من استقبال القبلة والافضل له ان يستقبل على حسب حاله في المسير القبلة بتكبيرة الاحرام ثم يتمم الصلوة كيف دارت السفينة والراحلة وذلك فيهذا المقام.
ذكر ما يستحب التوجه فيه بسبع تكبيرات وما نرويه في سبب ذلك.
يستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبعة مواضع اول ركعة من نوافل الزوال واول ركعة من كل فريضة واول ركعة من نوافل المغرب واول ركعة من الوتيرة واول ركعة من صلوة نافلة الليل واول ركعتي الاحرام وروى تأكيد التوجه والتكبير في ثلثة مواضع منها حديث أبو محمد هرون بن موسى رضى الله عنه قال حدثنا محمد بن همام قال حدثنا عبد الله بن العلا المذارى قال حدثنا محمد بن الحسن بن سمون قال حدثنا حماد بن عيسى الجهنى عن حريز بن عبد الله السجستاني عن زرارة بن اعين قال قال أبو جعفر عليه السلام افتتح في ثلثة مواطن بالتوجه والتكبير في الزوال وصلوة الليل والمفردة من الوتر وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أو تكبر تكبيرة لكل ركعتين.
ذكر ما نرويه في سبب سبع تكبيرات ارويه باسنادى إلى زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله مرة إلى الصلاة