الرواية. ومنه ما إذا وقع من شيخه شك في لفظه فليبين ذلك.
وان كان قد حدثه عن حفظه حال المذاكرة فليقل (حدثنا مذاكرة) كما كان يفعله الصدر الاول.
وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح وجب ذكرهما أو الاقتصار على الثقة.
وإذا سمع بعض الحديث عن شيخه وبعضه عن آخر وجب أن يبين ما رواه عن كل واحد منهما.
ولو بين اجمالا أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان صار كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهماً ، فلا يحتج بشئ منه ان كان فيهما مجروح.
(الثاني) يجوز عند أصحاب الحديث تقدم المتن في الرواية ، ك (قال الصادق كذا) ثم يقول (أخبرنا به فلان عن فلان) الى آخره.
ويجوز حينئذ للراوي أن يرويه كذلك وأن يقدم الاسناد.
وإذا روى المحدث حديثاً باسناد ثم اتبعه اسناداً آخر لاجل ذلك المتن قال في آخر الاخر (مثله) ان كان المتنان متفقين لفظاً ، ويجوز للراوي حينئذ أن يروي المتن بالسند الثاني.
وان كان بين المتنين تخالف ما قال في آخر الاخر (نحوه) ، ولا يجوز حينئذ رواية المتن باسند الثاني.
وقال بعضهم : إذا كان الراوي الاول من أهل الحذق والتفطن لمعاني الالفاظ وجوزنا الرواية بالمعنى جاز. وهو محل توقف.
ولم يفرق بعضهم بين (مثله) و (نحوه) ، وجوز رواية المتن بالسند الثاني مطلقاً. والتحقيق ما قلناه.
(الثالث) إذا ذكر الاسناد وبعض المتن ثم قال (الحديث) أو ذكر الحديث الى آخره وأراد السامع روايته بكماله ، فقد منعه بعض وجوزه الاكثرون إذا علم المحدث والسامع باقي الحديث أو كان حديثاً معروفاً مشهوراً.