وفي رواية أخرى : ان أخذ به أوجر وان تركه والله أثم (١).
وروينا عنه عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة بن أعين عن ابى جعفر عليه السلام قال : سألته عن مسألة فأجابني ، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ، ثم جاءه آخر فأجابه بخلاف ما أجابنى وأجاب صاحبي ، فلما خرج الرجلان قلت : يابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد بغير ما أجبت به صاحبه.
فقال : يا زرارة ان هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان اقل لبقائنا وبقائكم.
قال : ثم قلت لابي عبد الله عليه السلام : شيعتكم لو حملتموهم على الاسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين. قال : فأجابني مثل جواب أبيه (٢).
ومثل ذلك ما ورد عنهم عليهم السلام كثير ، وهو مما لا شبهة فيه بين شيعتهم.
وإذا تبينت ذلك اندفع به ما ربما يورده علينا بعض أهل السنة ، فيقول : إذا كان أخذكم دينكم ومعالم شرائعكم عن ائمتكم المعصومين كما تزعمون ، فمن أين وقع الاختلاف بين علمائكم وفي أحاديثكم ، فنقول : أما الاختلاف في الاحاديث فقد عرفت سببه وأنه لا خصوصية لنا به ، إذ وقع الاختلاف كذلك في الاحاديث المأخوذة عمن لا ينطق عن الهوى عندنا وعندكم ، مع أن زمن ائمتنا عليهم السلام كان أطول بكثير من الزمان الذي
__________________
١. الكافي ١ / ٦٥.
٢. الكافي ١ / ٦٥.