واعلم أن المحققين من العلماء على وجوب الفحص في الترجيح على المجتهد ليعمل بالراجح ، بل كاد يكون اجماعاً.
ومنع بعض المخالفين منه ليس بذي وجه ، لان العرف والعقل والشرع يقتضي وجوب العمل بالراجح : أما العرف : فظاهر ، لان من تتبع العمل بالاوهام وترك الامور الراجحة عد سفيهاً.
وأما العقل : فلانه يمنع من العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ويحكم على فاعله أيضاً بالسفه.
وأما الشرع : فلا يخفى فيه وجوب العمل بالظن الغالب في اكثر موارده من لدن نبينا صلى الله عليه وآله الى يومنا هذا.
وأما ما جاء في القرآن من النهي عن اتباع الظن فالمراد به الوهم ، لانه يطلق على اسم الظن لغة اما حقيقة واما مجازاً ، أو المراد فيما الغرض فيه العلم من العقائد كما هو الظاهر ، لان الايات وردت في حق الكفار ، لانه كانوا يتركون الامور الجليلة ويتبعون الاوهام والامكانات التي توافق أهواء أنفسهم.
وأحاديثنا شاهدة بوجوب الترجيح والعمل بالراجع ، ومقبولة عمر بن حنظلة ترشد أيضاً الى ذلك والى فوائد اخرى ، فلنوردها لكثرة نفعها : رويت بأسانيدنا المتصلة الى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان والى القضاة أيحل ذلك؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانما تحاكم الى الطاغوت وما