(اصل)
(في من تقبل رواية)
أجمع جماهير الفقهاء والمحدثين على اشتراط كونه مسلماً بالغاً وقت الاداء دون وقت التحمل ، فيقبل روايته ما تحمله كافراً أو صغيراً.
وكذا يشترط كونه : عاقلا عدلا ، أي سليماً من الفسق وخوارم المروة.
ضابطاً ، أي متيقظاً ان حدث من حفظه ، ضابطاً لكتابه ان حدث منه.
عالماً بما يحيل المعنى ان روى به.
سالماً من الشك وقت التحمل والاداء.
ولا يشترط الذكورة ولا الحرية ولا البصر ولا فقهه ، لان المقصود الرواية لا الدراية ، ولا عربيته ولا العدد.
المشهور بين أصحابنا اشتراط ايمانه ، لان من عدا المؤمن فاسق.
وما عملوا به من أخبار غيره اما لانجباره بالشهرة وقد تقدم الكلام فيها ، واما لاعتضاده ببعض المرجحات.
وحينئذ المناسب اشتراط أحد الامرين من الايمان والعدالة أو الانجبار بمرجح.
ويعرف ضبطه بموافقته الثقات المتقنين غالباً ، فلا يضر النادر من المخالفة ولو كثر لم يحتج به.
هذا ان رواها من حفظه أو من غير الطرق المذكورة في المصنفات ، وأما الاصول المشهورة فلا يعتبر فيها ذلك.
ويقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح ، ولا يقبل الجرح الامبين السبب (١).
__________________
١. لاختلاف الناس فيما يوجبه ، فان بعضهم يجعل الكبيرة القادحة ما توعد الله تعالى