الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ)
اما ارث الاخوة الذين يسميهم القرآن كلالة ، لأنهم في طبقته يشكلون زينته كالاكاليل فان اخوة الإنسان من الام يرثون هكذا : إذا كان أخ الميت واحدا فانه يورث سدس التركة ، اما إذا كان له أخوان أو ثلاثة فان ثلث المال يخصص لهم فيتقاسمونه بينهم بالسوية ، لا فرق بين الذكر والأنثى (اي بين الاخت والأخ).
لذلك قال ربنا :
(وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ)
اي ان كان ميت يرثه أقاربه على طريقة الكلالة سواء كان الميت رجلا[أو امرأة]
وهناك مثل لارث الكلالة هو ان يكون للميت وارث واحد.
(وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ).
اما إذا كان له أكثر من ذلك اى اثنان فزائد فالحكم يختلف :
(فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ)
انما قدمت الوصية على الدين لان أكثر الناس يوصون بينما قد لا يكون الأمر كذلك بالنسبة الى الدين.
والا فان الدين مقدم على الوصية لان الدين يتعلق بحقوق الناس.
ولكن الوصية يجب ان لا تكون بقصد الإضرار بالورثة ، وفي هذه الحالة تلغى