ومن أبرز موارد الشهادة. الشهادة على الوصية حيث ينبغي أن يستشهد المرء حين تحضره الوفاة رجلين عادلين على وصيته ، والأفضل أن يكونا من المسلمين وان لم يكن فيكفي أن يكونا عادلين.
إثبات الشهادة :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)
أما إذا وجهت تهمة الى هذين الشاهدين كما إدا حصلت الوفاة في السفر ، فجاء الشاهدان من غير المسلمين من رفاق الميت في الطريق وشهدا على وصية معينة ، فهنا تطرح عادة علامة استفهام إذ قد تكون الوصية ملفقة رأسا فهنا لا نكتفي بالعدالة الظاهرة (الشهادة) بل نطلب منهما أن يحلفا عقيب الفريضة أنهما صادقان :
(إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ)
وجاء اثنان من غير المسلمين فهنا :
(تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ)
إذا كانت طريقة إدلائهم بالشهادة أو حتى ملابسات الوفاة التي يتحدثون عنها إذا كانت مثيرة للشك ، ولأنه ليس هناك أي دليل عيني على أنهما كاذبان ، وبما أنهما ينكران التهمة الموجهة ضدهما ، فعليكم ان تستحلفوهما حلفا مغلظا بعد الصلاة ويكون مضمون الحلف هو اننا :
(لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى)