وأخبرنا أبو عبد الله الخلال ، أنبأ أحمد بن محمود ، أنبأ محمّد بن إبراهيم ، أنبأ أحمد بن علي بن المثنى ، قالا : نا محرز بن عون ، نا علي بن مسهر ، عن داود بن أبي هند ، عن ابن سيرين ـ زاد أبو يعلى : يعني محمّدا ـ عن أبي هريرة ـ قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها [٤٠٦٥] ، وأن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ، زاد الصوفي : فإن الله عزوجل رازقها.
أخرجه مسلم عن محرز (١).
أخبرنا أبو غالب الماوردي ، أنبأ أبو الحسن محمّد بن علي بن أحمد السيرافي ، نبأ القاضي أبو عبد الله أحمد بن إسحاق النهاوندي ، نا أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن يعقوب المتّوثي (٢) ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا الحسن بن شوكر ، نا إسماعيل بن إبراهيم ، نا داود بن أبي هند ، قال : قدمت دمشق فسألوني عن أولاد المشركين فحدثتهم عن الحسن ، عن أبي هريرة أنه قال : كل مولود يولد على الفطرة. وحدّثتهم عن الشعبي ، عن علقمة أن ابني مليكة قالا (٣) : يا رسول الله إن أمّنا وأدت موءودة في الجاهلية فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «الوائدة والموءودة في النار ، إلّا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم» [٤٠٦٦].
أنبأنا أبو علي الحداد ، أنبأ أبو نعيم ، نا عبد الله بن محمّد بن جعفر ، قال في كتابي عن محمّد بن أبان المديني ، نا يحيى بن الفضل الحرفي ، نا سعيد بن عامر ، قال : قال داود بن أبي هند : أتيت الشام فلقيني غيلان ، فقال : يا داود إني أريد أن أسألك عن مسائل ، قلت : سلني عن خمسين مسألة وأسألك عن مسألتين ، قال : سل يا داود ، قلت : أخبرني ما أفضل ما أعطي ابن آدم؟ قال : العقل ، قلت : فأخبرني عن العقل هو شيء مباح للناس من شاء أخذه ومن شاء تركه ، أو هو مقسوم بينهم؟ قال : فمضى ولم يجبني (٤).
__________________
(١) صحيح مسلم (١٦) كتاب النكاح ، (ح ١٤٠٨) ج ٢ / ١٠٣٠ وفيه : على عمتها أو خالتها.
(٢) الأصل : «المتوتي» والمثبت عن الأنساب ، وهذه النسبة إلى متوث وهي بليدة بين قرقوب وكور الأهواز.
(٣) بالأصل : قال.
(٤) الخبر نقله الذهبي في سير الأعلام ٦ / ٣٧٧.