اللهو في العيد من أوّل مرّة؟!
وأمّا جوابه عن رواية الغزّالي بأنّه يمكن حملها على جواز اللعب مطلقا ..
ففيه : إنّه لا يصحّ معارضة السنّة للكتاب المجيد بنحو المباينة (١) ، فكيف يحلّل اللهو بها مطلقا وقد حرّمه الكتاب كذلك؟!
وأمّا دعوى السماع لضرورة التشريع ، فقد عرفت ما فيها من منع الضرورة ؛ لعدم انحصار طريق التشريع بالسماع (٢) ، وكيف يسمعه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأولى ترك السماع بإقرار الخصم؟!
أيحتمل أن يمتنع عمر منه ويمكّنه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من الامتناع ، ولا يمتنع عنه بنفسه الطاهرة وله عنه مندوحة بالتشريع القولي؟!
ولو توقّف تشريع جواز المكروهات على فعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لها ، للزم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يأتي بكلّ مكروه ، كما يلزم أن يأتي بكلّ محرّم أبيح للضرورة ، كشرب الخمر ، فيضطرّه الله سبحانه إليه فيشربه تشريعا له ؛ ولم يقل به مسلم!
ولو سلّم حاجة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى السماع للتشريع كفى سماعه أوّل مرّة ، فما باله يقول : « عدن » إذا خرج عمر؟! وما باله تكرّرت منه الوقائع الكثيرة كما تفيده أخبارهم؟!
ثمّ إنّ تعبير النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن اللهو ب « الباطل » دليل على أنّه حرام لا مكروه ، فإنّ المكروه لا يسمّى باطلا ، فيلزم أن يكون النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عند
__________________
(١) وذلك لصدق المخالفة للكتاب إذا كان التعارض مستقرّا ولم يكن هناك ما يصلح لأن يكون قرينة على التخصيص أو التقييد ، فيجب طرحه.
(٢) راجع الصفحة ٨٧ من هذا الجزء.