في المتقدّم.
كما إنّ دعوى وجوب الانتظار إلى الاتّفاق باطلة أيضا ؛ لأنّ الانتظار يوجب إهمال أمر الأمّة زمانا أو أزمنة طويلة أو دائما.
على أنّ إيجاب الانتظار مناف لاختيار عمر وأصحابه لأبي بكر ، وبيعتهم له قبل اتّفاق من في السقيفة فضلا عن غيرهم ، بل مع تصريح الكثير أو الأكثر من أهل السقيفة بالخلاف (١).
الرابع : إنّ تعيين الإمام باختيار واحد ـ إماما كان أو غيره ـ ، أو باختيار جماعة ـ وإن كانوا جميع أهل الحلّ والعقد ـ ، حيف بحقوق بقيّة المسلمين بلا سلطان جعله الله لأولئك عليهم.
ودعوى الإجماع ساقطة ؛ لأنّها ناشئة من فعل عمر ومن وافقه ، وهم ـ مع عدم تحقّق الإجماع بهم ـ محلّ الكلام.
وكيف يمكن دعوى الإجماع على اعتبار اختيار الناس وقد خالف أمير المؤمنين ، الذي يدور معه الحقّ حيث دار (٢) ، وجماعة من الصحابة في بيعة أبي بكر ، وما حفلوا باختيار من اختاره إلى أن بايعوا بعد مدّة طويلة بالاضطرار ، وبقي بعضهم على المخالفة حتّى لحق بالملك القهّار؟!
__________________
(١) السيرة النبوية ـ لابن هشام ـ ٦ / ٧٧ ، تاريخ الطبري ٢ / ٢٣٤ وما بعدها ، الكامل في التاريخ ٢ / ١٨٩ وما بعدها ، تاريخ ابن خلدون ٢ / ٤٦٧ و ٤٦٨.
(٢) انظر : مسند أبي يعلى ١ / ٤١٩ ح ٥٥٠ ، المعجم الكبير ٢٣ / ٣٢٩ ح ٧٥٨ وص ٣٩٥ ح ٩٤٦ ، الإمامة والسياسة ١ / ٩٨ ، الكنى والأسماء ـ للدولابي ـ ٢ / ٨٩ ، المحاسن والمساوئ ـ للبيهقي ـ : ٤١ ، المستصفى من علم الأصول ١ / ٢٧٠ ، فردوس الأخبار ١ / ٤١٠ ح ٣٠٥٠ ، ربيع الأبرار ١ / ٨٢٨ ، نهاية الإقدام في علم الكلام : ٤٩٤.
هذا ، وقد تقدّم تخريج الحديث مفصّلا في ج ١ / ١٦٤ ـ ١٦٥ ه ١ ؛ فراجع!