واما انه مع اليأس عنه يتصدق به فلان ذلك حكم مجهول المالك على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
٥ ـ واما ان الحيوان اذا كان لا يقدر على حفظ نفسه فلا يجب اخذه فلان الحفاظ على مال الغير لا دليل على وجوبه.
واما جواز اخذه ـ بالرغم من اقتضاء القاعدة عدم جوازه ـ فلصحيحة معاوية المتقدمة. وموردها وان كان خاصا بالشاة الا ان المستفاد من الجواب التعميم لغيرها.
واما لزوم تعريفه فلانه مقدمة للإيصال الى المالك المفروض وجوبه. هذا مضافا الى دلالة صحيحة علي بن جعفر ـ المتقدمة في احكام اللقطة الرقم ٣ ـ على ذلك. وهي كما تدل على لزوم التعريف تدل أيضا على جواز الانتفاع مع الضمان.
٦ ـ واما انه لا يجوز اخذ الحيوان الضائع في الامكنة العامرة فهو مقتضى قاعدة عدم جواز التصرف في مال الغير من دون احراز طيب نفسه.
واما انه يضمن مع الاخذ ويلزم تعريفه ويبقى الضمان الى ان يؤدى الى المالك ومع اليأس عنه يتصدق به فقد اتضح مما تقدم.
٥ ـ من احكام مجهول المالك
عنوان اللقطة لا يرادف عنوان مجهول المالك.
وحكم اللقطة ما تقدم ، في حين ان حكم المال المجهول مالكه هو الفحص عنه الى حدّ اليأس ـ من دون تقيد بمدّة سنة ـ فان تحقق تصدق به.