عليه صحيحة ظريف عن امير المؤمنين عليهالسلام : «جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل مني الرجل الى ان يكون جنينا خمسة أجزاء ، فاذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك ان الله عز وجل خلق الانسان من سلالة (١) وهي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جزءان ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثم عظما فهو اربعة أجزاء ثم يكسى لحما فحينئذ تمّ جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا ، فاذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة فاذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة ان كان ذكرا ، وان كان انثى فخمسمائة دينار ...» (٢) وغيرها.
٢ ـ واما ان الحكم المذكور يعمّ ما اذا زاولت الام نفسها عملية الاسقاط فباعتبار اطلاق الصحيحة المتقدمة. وتدفع الدية ـ كما هو واضح ـ الى الاب.
٣ ـ من احكام القتل والديات
تجب على القاتل عمدا ـ مضافا الى الدية لو تمّ التراضي عليها ـ كفارة الجمع.
__________________
(١) السلالة : ما استل من الشيء. وتطلق على النسل والولد ، يقال : هو سلالة طيبة ومن سلالة طيبة ، اي من نسل طيب.
(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٢٣٧ الباب ١٩ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ١.