فهو المشهور. ويدل عليه خبر سلمة بن محرز عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قال في عم وعمة : للعم الثلثان وللعمة الثلث» (١). ولكنه ضعيف بسلمة لعدم ثبوت وثقاته الا ان يبنى على كبرى الانجبار بعمل المشهور او بوثاقة كل من روى عنه احد الثلاثة.
وصحيحة الخزاز المتقدمة لا يمكن التمسك بها في المقام فلاحظ. والاولى كما قيل الرجوع الى الصلح.
٧ ـ من تفاصيل الارث بالزوجية
يختص الزوجان من بين سائر الورثة في مشاركتهما لجميع طبقات الارث ولا يختص ارثهما بحالة فقدان الغير.
ويرث الزوج مع عدم الولد للزوجة النصف ، ومعه وان نزل الربع.
وترث الزوجة مع عدم الولد للزوج الربع ، ومعه وان نزل الثمن.
واذا انفرد الزوج بالارث ولم يشاركه غيره سوى الامام عليهالسلام ورث النصف بالفرض والباقي بالرد بخلاف ما اذا انفردت الزوجة فانها ترث الربع والباقي يدفع للإمام عليهالسلام.
واذا تعددت الزوجات اشتركن بالسوية في الربع او الثمن.
والزوج يرث النصف او الربع من جميع التركة بخلاف الزوجة فانها ترث الربع او الثمن من المنقولات ، واما غيرها فتحرم من الارض عينا وقيمة وترث من الثابت على الارض ـ كالبناء والاشجار والابواب ونحوها ـ
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٠٦ الباب ٢ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال الحديث ٩.