٢ ـ فروض الارث
الارث بالنسب أو بالسبب تارة يكون بالفرض (١) واخرى بالقرابة.
والفروض هي : النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث ، السدس.
وتفصيل ذلك :
١ ـ اما النصف فهو لثلاثة :
أ ـ البنت الواحدة.
ب ـ الاخت للأبوين او للأب فقط اذا لم يكن معها اخ.
ج ـ الزوج مع عدم الولد للزوجة وان نزل.
٢ ـ واما الربع فهو لاثنين :
أ ـ الزوج مع الولد للزوجة وان نزل.
ب ـ الزوجة مع عدم الولد للزوج وان نزل.
والزوجة ان كانت واحدة اختصت به والا قسّم بينهن بالسوية.
٣ ـ واما الثمن فهو للزوجة مع الولد للزوج وان نزل.
وهي ان كانت واحدة اختصت به والا قسّم بينهن بالسوية.
٤ ـ واما الثلثان فهو لاثنين :
أ ـ البنتين فصاعدا اذا لم يكن معهن ابن مساو.
ب ـ الاختين فصاعدا للأبوين او للأب فقط مع عدم الاخ.
٥ ـ واما الثلث فهو لاثنين :
__________________
(١) يراد بالفرض السهم المذكور في القرآن الكريم.