تغلب : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشرة من الابل. قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون. قلت : قطع ثلاثا ، قال : ثلاثون. قلت : قطع اربعا ، قال : عشرون. قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون! ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان فقال : مهلا يا ابان هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ان المرأة تعاقل (١) الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف. يا ابان انك اخذتني بالقياس ، والسنة اذا قيست محق الدين» (٢) وغيرها من الروايات الكثيرة.
حكم الحفيرة ونحوها
٦ ـ واما ان من حفر حفيرة او وضع حجرا ووقع او عثر بذلك شخص فجرح او مات ضمن ان كان ذلك في غير ملكه فلصحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمرّ عليها رجل فوقع فيها فقال : عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان» (٣) ، وصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره
__________________
(١) كلمة «تعاقل» مشتقة من العقل بمعنى الدية ـ سميت بذلك اما لان من معاني العقل المنع ، والدية تمنع صاحبها من الجرأة على الجناية او باعتبار ان الدية كانت ابلا تعقل عند ولي المقتول ـ والمقصود ان المرأة تستحق العقل وهو الدية بمقدار دية الرجل وتساويه في ذلك الى حدّ الثلث.
(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٢٦٨ الباب ٤٤ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ١.
(٣) وسائل الشيعة ١٩ : ١٧٩ الباب ٨ من ابواب موجبات الضمان الحديث ١.