٧ ـ احكام عامة في باب القضاء
المدعي هو من خالف قوله الحجة. وقيل غير ذلك.
وهو مطالب بالبينة بلا حاجة الى ضم يمينه الا في الدعوى على الميت بدين.
والمدعى عليه يطالب باليمين دون البينة الا في موردين ، أحدهما : قد تقدم عند البحث عن شروط سماع الدعوى. وثانيهما : باب القتل ، فان المدعي يمكنه اثبات دعوى القتل بالبينة ، ومع عدمها لا تسقط دعواه بيمين المدعى عليه بل لا بدّ من اقامته البينة على نفي القتل عنه.
والحلف لا يصح الا بالله سبحانه وبأسمائه الخاصة ولو مع الترجمة.
ولا يتوجه اليمين على المنكر في باب الحدود بل الاثبات ينحصر بالبينة او الاقرار.
والدعوى على الغائب مسموعة اذا أقام المدعي البينة على ما يدعيه ويأخذ الحاكم بحقه من اموال المدعى عليه بعد طلب كفيل منه على المال ، ويبقى الغائب على حجته اذا رجع. ولو اثبت عدم استحقاق شيء عليه يسترجع الحاكم ما دفعه الى المدعي.
واذا كان لشخص مال في يد غيره جاز له اخذه منه من دون استئذانه ان لم يستلزم ذلك تصرفا في ملكه.
هذا اذا كان المال عينا.
واما اذا كان دينا في ذمته فمع اعترافه وبذله لا يجوز اخذه منه من دون استئذانه. وهكذا لو كان غير باذل له وكان امتناعه بحق.