يمكن ضبطها. وقد تقدمت الاشارة الى ذلك في نهاية البحث عن القصاص.
د ـ موارد القصاص فيما اذا تراضى الطرفان على الدية. وقد تقدمت الاشارة الى ذلك في مبحث القصاص تحت عنوان «من أحكام قصاص النفس».
٢ ـ مقادير الديات
الديات المقدرة شرعا هي على انحاء مختلفة نشير الى بعضها (١) :
دية القتل عمدا.
دية قتل المسلم عمدا ـ اذا تمّ التراضي عليها ـ احد امور ستة :
مائة من الابل الفحولة المسنّة (٢).
او مائتا بقرة.
او الف دينار ذهب (٣).
او عشرة آلاف درهم فضة (٤).
__________________
(١) حيث ان الديات المقدّرة شرعا كثيرة جدا ، واستيعابها يوجب التطويل ويورث الملل اقتصرنا على البعض المهم منها.
(٢) المسنّة من الابل ـ على ما قيل ـ هي ما دخلت في السنة السادسة.
(٣) المقصود الدينار الشرعي الذي مقداره مثقال ذهب بوزن ١٨ حمصة. وقيل بان الدينار الشرعي يعادل اربعة غرامات من الذهب وربع الغرام تقريبا ، فالدية على هذا اربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريبا.
(٤) المقصود الدرهم الشرعي الذي هو من الفضة ويعادل ٦ / ١٢ حمصة. وقيل بان الدرهم