٤ ـ الحجب
قد يتحقق حجب الوارث عن الارث كلا او بعضا بسبب وارث آخر او مانع من الموانع.
وهو على نحوين : حجب حرمان وحجب نقصان.
والاول له مصاديق متعددة هي :
١ ـ حجب كل طبقة لاحقة بالطبقة السابقة.
٢ ـ حجب الاقرب للأبعد في افراد الطبقة الواحدة.
٣ ـ الحجب بالكفر.
٤ ـ الحجب بالقتل عمدا ظلما.
٥ ـ الحجب بالرقية وبالزنا وباللعان.
والثاني له موردان : حجب الولد ، وحجب الاخوة للأم عما زاد على السدس.
وشرط حجب الاخوة ما يلي :
١ ـ ان يكونوا رجلين فصاعدا او رجلا وامرأتين او اربع نساء.
٢ ـ ان يكونوا للأبوين او للأب فقط ولا يكفي كونهم للأم.
٣ ـ ان يكونوا منفصلين بالولادة فلا يكفي كونهم حملا.
٤ ـ ان يكونوا مسلمين واحرارا.
٥ ـ ان يكون الاب حيا.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان الحجب على نحوين فواضح ، فان الحاجب تارة يمنع المحجوب من الارث رأسا فيكون حجبه حجب حرمان ، واخرى يمنعه