ولعل الجواب واضح ، فان اطلاق الآية الكريمة قابل للتقييد. وما تضمنته الصحيحة يمكن تخريجه اما على التحليل منه عليهالسلام لذلك الشخص او على الاذن له في تلك الغزوة.
١٠ ـ واما ان ميراث من لا وارث له هو من الانفال فقد ادعي عليه الاجماع. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام : «من مات وليس له وارث من قرابته ... فماله من الانفال» (١) وغيرها.
٢ ـ انحاء الملكية ووسائل تحصيلها
لملكية الثروة الطبيعية (٢) ثلاثة أنحاء :
١ ـ ملكية جميع المسلمين بالنسبة الى الارض الخراجية ، اي الارض المفتوحة باذن الامام عليهالسلام عنوة (٣) المحياة حالة الفتح.
٢ ـ ملكية الامام عليهالسلام أو الدولة بالنسبة الى الانفال.
٣ ـ الملكية الشأنية بالنسبة الى المباحات العامة.
اما ما كان من النحو الاول فامره بيد ولي الامر فله دفع الارض الخراجية الى من شاء مقابل الخراج (٤) بما يراه صلاحا ، ولا يجوز بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا تملكها بنحو الملك الشخصي.
ويصرف ولي الامر الخراج في المصالح العامة للمسلمين.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٤٧ الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة الحديث ١.
(٢) المقصود من الثروة الطبيعية الارض وما فيها وما عليها.
(٣) بفتح العين وسكون النون ، بمعنى القهر والقوة.
(٤) الخراج : اجرة الارض.