للإمام وليس للناس فيها سهم ...» (١) وغيرهما.
٩ ـ واما ان غنيمة الحرب الواقعة من دون اذن الامام عليهالسلام هي له بأجمعها فقد ادعي في الجواهر انه المشهور بين الاصحاب (٢). وتدل عليه :
أ ـ مرسلة الوراق عن رجل سماه عن ابي عبد الله عليهالسلام : «اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، واذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للإمام الخمس» (٣).
وضعفها السندي لا يضر بناء على تمامية كبرى الانجبار.
ب ـ صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في الرقم ٣ ، فان القيد المذكور فيها «امره الامام» يدل بالمفهوم على المطلوب.
هذا ولكن اختار العلامة في المنتهى مساواة ذلك لما يغنم باذن الامام عليهالسلام في انه ليس فيه الا الخمس (٤).
وعلّق في المدارك (٥) على ذلك بانه جيد لإطلاق الآية الكريمة : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ...) (٦) ، وصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدي خمسا ويطيب له» (٧).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ : ٣٦٧ الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ٨.
(٢) جواهر الكلام ١٦ : ١٢٦.
(٣) وسائل الشيعة ٦ : ٣٦٩ الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ١٦.
(٤) منتهى المطلب ١ : ٥٥٤.
(٥) مدارك الاحكام ٥ : ٤١٨.
(٦) الأنفال : ٤١.
(٧) وسائل الشيعة ٦ : ٣٤٠ الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٨.