نفسه بل تدل على ان الشهادة على الزنا بشكل مطلق لا تكفي بل لا بدّ من الشهادة على تحقق الايلاج كالميل في المكحلة وليس على رؤية ذلك.
٢٢ ـ واما انه يعتبر وحدة المشهود به زمانا ومكانا فلانه بدونه لا يتحقق قيام البينة على الزنا الواحد.
واما ان الشهود يحدون مع عدم وحدة المشهود به فلأنه اذا لم يثبت الزنا بشهادتهم تكون شهادتهم مصداقا للقذف بالزنا فيلزم حدهم حدّ القذف.
واما انه اذا لم يؤدّ الشهود شهادتهم سوية يحدّ من سبق بشهادته حدّ القذف فلموثقة السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهمالسلام : «في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليهالسلام : أين الرابع؟ قالوا : الآن يجيء فقال علي عليهالسلام : حدّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة» (١) وغيرها.
٢٣ ـ واما لزوم التعجيل في اقامة الحدود من دون تأجيل فهو مما لا خلاف فيه بين الاصحاب. وتدل عليه موثقة السكوني السابقة.
كيفية اقامة الحدّ
٢٤ ـ واما ان الرجل يدفن الى حقويه والمرأة الى صدرها فهو المشهور. وتدل عليه موثقة سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام : «تدفن المرأة الى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار. ولا يدفن الرجل اذا رجم الا الى حقويه» (٢) وغيرها.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٧٢ الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٨.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٧٤ الباب ١٤ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٣.