يفهم ان الجدة للأب هي بمنزلة الاخت للأب ، وحيث يلزم التفاضل بين الاخ والاخت للأب اذا اجتمعا فيلزم ذلك في الجد والجدة للأب أيضا.
واما لزوم التساوي في جدودة الام فيمكن الاستدلال لا ثباته بأن التفاضل هو المحتاج الى اثبات والا فالمناسب هو التساوي كما تقدم بيانه.
ارث الطبقة الثالثة
يرث الاعمام او العمات والاخوال او الخالات الميت مع عدم وجود وارث من الطبقة السابقة.
واذا انفرد العم او العمة او الخال او الخالة كان له جميع المال.
وعند اجتماع الخئولة والعمومة يكون للأولى الثلث وللثانية الباقي.
واذا اجتمع الاخوال والخالات اقتسموا حصتهم بالسوية.
واذا اجتمع الاعمام والعمات اقتسموا حصتهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان الاعمام او العمات والاخوال او الخالات يرثون الميت فأمر مسلم. وتدل عليه الروايات الآتية.
واما انهم يرثون مع عدم وجود وارث من الطبقة السابقة فهو المعروف. واستدل عليه بقاعدة الاقرب يمنع الابعد ، وبصحيحة ابي بصير : «الخال والخالة يرثان اذا لم يكن معهما احد يرث غيرهم ان الله تبارك وتعالى يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ