١ ـ شرائط الشاهد
يلزم لقبول شهادة الشاهد في مطلق موارد الشهادة ما يلي :
١ ـ البلوغ فلا تقبل شهادة غير البالغ الا في القتل فانه يؤخذ باول كلامه.
وفي التعدي الى الجرح خلاف. هذا في الصبي. واما الصبية فينبغي الجزم بعدم قبول شهادتها.
٢ ـ العقل.
٣ ـ العدالة.
٤ ـ الإسلام بل الايمان فلا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم ـ الا الذمي في الوصية بالمال اذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين ـ ولا شهادة غير المؤمن.
٥ ـ طهارة المولد الا في الشيء اليسير.
٦ ـ ان لا تجر الشهادة نفعا ولا تدفع ضررا ، كشهادة الشريك لشريكه بانه اشترى من ثالث عينا لهما او شهادة بعض افراد العاقلة بجرح شهود الجناية.