الشيخ الصدوق لا خدشة فيه فلاحظ.
٣ ـ اقامة الحدود في عصر الغيبة
يجوز للحاكم الشرعي اقامة الحدود في عصر الغيبة.
والمستند في ذلك أمران :
١ ـ ان الحكمة المقتضية لتشريع الحدود ـ وهي الوقوف امام الفساد والفجور ـ لا يحتمل اختصاصها بعصر الحضور.
٢ ـ التمسك باطلاق ادلة وجوب اقامة الحدود ، كقوله تعالى : (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) (١) ، (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (٢) ، فانه يقتضي وجوب اقامة الحدود في كل زمان ، وحيث لا يحتمل جواز تصدي اي شخص لذلك ـ للزوم محذور اختلال النظام ـ فيلزم تصدي طائفة خاصة لذلك ، والقدر المتيقن منها هو المجتهدون العدول.
وتؤيد ذلك رواية اسحاق بن يعقوب : «سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت عليّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليهالسلام : اما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك الى ان قال : واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله ...» (٣) ، فان اسحاق وان لم يذكر
__________________
(١) النور : ٢.
(٢) المائدة : ٣٨.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ١٠١ الباب ١١ من ابواب صفات القاضي الحديث ٩.