وفيه : انه ان لم يكن ظاهرا في الثاني فلا أقلّ من شموله له فيتمسك بالاطلاق او احتمال شموله فيتمسك بعدم الاستفصال.
١٦ ـ واما اعتبار حياة الاب فهو المشهور. ويدل على ذلك ظاهر الآية الكريمة (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ). وهي ان دلت على اعتبار حياة الاب والا فلا ريب في اختصاصها بها فتبقى حالة عدم الحياة مشمولة لإطلاق ما دلّ على ان لها الثلث.
هذا مضافا الى دلالة صحيحة زرارة المتقدمة في الرقم ١٣ على ذلك ، حيث ورد في ذيلها : «... ان مات رجل وترك امه واخوة واخوات لأب وام ، واخوة واخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة» (١).
بل ان حكمة الحجب المذكورة في الصحيحة تدل على المطلوب أيضا فلاحظ.
٥ ـ العول والتعصيب
اذا كان جميع الورثة ذوي فروض فتارة تفترض فروضهم مساوية لستة أسداس ، واخرى يفترض كونها اكثر من ذلك ، وثالثة يفترض كونها أقل.
مثال الاولى ما لو فرض ان الوارث ابوان وبنتان.
ومثال الثانية ما لو فرض ان الوارث زوج واخت للأب واختان للأم.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٥٨ الباب ١٢ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ٣.
ثم انه يحتمل ان يكون المقصود من التعليل «لأنه لم يورث كلالة» انه لا ترثه الكلالة ـ اي الاخوة ـ لوجود الاقرب ، وانما يورث كلالة اذا لم يوجد الاقرب.