واما النحو الثاني فتنتقل الارض فيه بالاحياء الى المحيي ملكا او حقا ، والمعدن باستخراجه الى المخرج ، والآجام بحيازتها الى الحائز.
واما ما كان من النحو الثالث ـ كالماء والطيور والاسماك وما شاكل ذلك ـ فيملك بالحيازة.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان الارض المفتوحة عنوة هي لجميع المسلمين ـ الحاضرين والغائبين والمتجددين بعد ذلك ـ ولا تختص بالمقاتلين فلم يعرف فيه خلاف بيننا وان نسب الى بعض العامة اختصاص الغانمين بها كغيرها من الغنائم (١). ويدل على ذلك صحيح الحلبي : «سئل ابو عبد الله عليهالسلام عن السواد (٢) ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد. فقلت : الشراء من الدهاقين (٣) ، قال : لا يصلح الا ان تشرى منهم على ان يصيرها للمسلمين ، فاذا شاء ولي الامر ان يأخذها أخذها ...» (٤) وغيره.
وقد يشكل بان السواد لم يفتح باذن الامام عليهالسلام فهو من الانفال لا للمسلمين ، والحكم المذكور في الصحيحة بانه للمسلمين لا بدّ من حمله على الصدور للتقية.
وقد يجاب بصدور الاذن منه عليهالسلام ، فان الخليفة الثاني كان
__________________
(١) جواهر الكلام ٢١ : ١٥٧.
(٢) اي ارض العراق المفتوحة عنوة في عصر الخليفة الثاني.
(٣) الدهقان بكسر الدال وضمها يطلق على رئيس القرية والتاجر ومن له مال وعقار. وهو اسم اعجمي مركب من (ده) و (قان).
(٤) وسائل الشيعة ١٢ : ٢٧٤ الباب ٢١ من ابواب عقد البيع الحديث ٤.