يستشير امير المؤمنين عليهالسلام في ذلك. وفي مشاركة عمار في تلك المعارك وتولي سلمان ولاية المدائن بل قبول الامام الحسن عليهالسلام التوجه الى محاربة يزدجرد دلالة واضحة على ذلك.
وهذا الجواب ان صحّ وثبت تحقق الاذن فهو والا فبالامكان ان يجاب بان الحكم في الصحيحة المتقدمة بكون ارض السواد للمسلمين بعد معلومية اعتبار الاذن يدل بالالتزام على صدورها منه عليهالسلام. والحمل على التقية بعد امكان الافتراض المذكور لا وجه له.
٢ ـ واما تقييد الفتح بما اذا كان باذن الامام عليهالسلام فلما تقدم من كون المفتوح بغير اذنه عليهالسلام هو من الانفال.
واما تقييد الفتح بكونه عنوة فلما تقدم من كون المفتوح بلا قتال هو من الانفال.
واما تقييد الارض بما اذا كانت محياة حين الفتح فلأن الارض الميتة هي من الانفال على ما تقدم.
٣ ـ واما الترديد في ملكية الانفال بين كونها للإمام عليهالسلام او للدولة فقد تقدمت الاشارة الى وجهه سابقا.
كما تقدمت الاشارة الى الوجه في ملكية الامام عليهالسلام للأنفال فراجع.
٤ ـ واما كون الملكية في النحو الثالث شأنية فلان كل فرد من الناس له شأنية تملك المباحات العامة بالحيازة.
اما كيف يمكن اثبات الاباحة العامة للأشياء ما سوى الارض الخراجية والانفال؟ يمكن اثباته بوجهين :
أ ـ ان ثبوت الملكية لخصوص الامام عليهالسلام او لجميع المسلمين هو