الذي يحتاج الى دليل ، بخلاف كون الشيء ليس مملوكا لأحد بل لكل شخص الحق في تملكه بالحيازة فانه لا يحتاج الى دليل ، بل هو مقتضى الاصل المستفاد من مثل قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) (١).
ب ـ التمسك بسيرة المتشرعة ، فانها منعقدة على تملك الماء والطيور والاسماك والحيوانات والاعشاب وما شاكل ذلك بالحيازة ، ولا يحتمل نشوء مثل السيرة المذكورة عن تهاون وتسامح ، فانها منعقدة في حق جميع المتشرعة ، وذلك يكشف عن وصولها يدا بيد من معدن العصمة والطهارة.
ومما يؤيد ذلك في الجملة رواية محمد بن سنان عن ابي الحسن عليهالسلام : «سألته عن ماء الوادي فقال : ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء» (٢) وغيرها.
٥ ـ واما ان امر الارض الخراجية بيد ولي المسلمين فلان ذلك مقتضى ملكيتها لجميع المسلمين. على ان صحيحة الحلبي السابقة واضحة في ذلك.
واما انحصار التصرف الجائز فيها بدفعها مقابل الخراج فهو لازم ابقاء عينها لجميع المسلمين مع التصرف فيها وفق مصلحتهم.
اجل لا بأس ببيع الحق الثابت فيها لفقدان المانع ووجود المقتضي ، بل قيل بجواز بيعها تبعا للآثار.
واما صرف ولي الامر الخراج في صالح المسلمين فلان ذلك لازم
__________________
(١) البقرة : ٢٩.
(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٣١ الباب ٥ من ابواب احياء الموات الحديث ١.