ملكية جميع المسلمين لها. بل قد يقال بانه لا معنى لملكية جميع المسلمين لها الا استحقاقهم لصرف واردها في مصالحهم ، ولا يتصور معنى صحيح لملكية الجميع لها الا ذلك.
٦ ـ واما ان الارض الميتة ـ التي هي من مصاديق النحو الثاني ـ يجوز احياؤها وتنتقل الى المحيي فلم يعرف فيه خلاف بين الاصحاب. ويدل على ذلك أمران :
أ ـ السيرة المستمرة للمتشرعة على التصرف في الارض الموات واحيائها من دون احتمال نشوء ذلك عن التساهل والتسامح.
ب ـ صدور الاذن من اصحاب تلك الارض بذلك ، كما دلت عليه صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أحيا أرضا مواتا فهي له» (١) وغيرها. اجل دلت بعض النصوص الاخرى على ان الاذن المذكور ليس بنحو المجانية بل مشروط بدفع الاجرة الا اذا كان المحيي من الشيعة فانه لا يجب عليه ذلك ، فلاحظ صحيحة ابي خالد الكابلي عن ابي جعفر عليهالسلام : «وجدنا في كتاب علي عليهالسلام ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، انا واهل بيتي الذين أورثنا الارض ونحن المتقون والارض كلها لنا فمن أحيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها ، فان تركها واخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها واحياها فهو احق بها من الذي تركها فليؤدّ خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها حتى يظهر القائم عليهالسلام من اهل بيتي بالسيف فيحويها
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٢٧ الباب ١ من ابواب احياء الموات الحديث ٦.