او الف شاة.
او مائتا حلّة (١). وكل حلة ثوبان : ازار ورداء.
واستيفاؤها يكون ضمن فترة سنة.
ويجوز الاستيفاء بالاوراق النقدية المتداولة في زماننا مع تعذر الستة أو تراضي الطرفين على ذلك.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان دية القتل عمدا ما تقدم فمما لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «سمعت ابن ابي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم انه فرض على اهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على اهل الشاة ألف شاة ثنية (٢) ، وعلى اهل الذهب الف دينار ، وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى اهل اليمن الحلل مائتي حلة. قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت ابا عبد الله عليهالسلام عما روى ابن ابي ليلى فقال : كان علي عليهالسلام يقول : الدية الف دينار ـ وقيمة الدينار عشرة دراهم ـ وعشرة آلاف لأهل الامصار ، وعلى اهل البوادي مائة من الابل ولأهل السواد مائتا (٣) بقرة او الف
__________________
الشرعي يعادل ثلاثة غرامات الا ربع عشر الغرام تقريبا ، فالدية على هذا ثلاثون كيلوغراما الا ربع الكيلو من الفضة تقريبا.
(١) الحلّة ـ بضم الاول ، والجمع حلل وحلال ـ مطلق الثوب او خصوص الثوب الساتر لجميع البدن. والفقهاء فسروها بالثوبين ، بل قد يقال : ان ذلك هو معناها لغة ، ففي المصباح المنير : «الحلة بالضم لا يكون الا ثوبين من جنس واحد» ، ونحو ذلك ذكر في غير المصباح.
(٢) الثنية من الغنم : ما دخل في السنة الثالثة.
(٣) الوارد في الطبع القديم من وسائل الشيعة : مائة بقرة. وهو اشتباه ، فان الموجود في المصادر الاصلية للصحيحة وهي الكتب الاربعة : مائتا ـ مائتي ـ بقرة.