اجل اذا كان امتناعه بظلم جازت المقاصة بلا حاجة الى استئذان من الحاكم الشرعي.
ومن ادعى مالا لا يد لأحد عليه حكم له به بلا مطالبة بالبينة.
ومن ادعى مالا في يد غيره وفرض انكاره :
فتارة يفرض عدم البينة لأحدهما فيحلف ذو اليد ويحكم له به. ومع عدم حلفه ورده اليمين على المدعي وفرض حلفه يحكم له به. ومع عدم حلفه هو أيضا يحكم به لذي اليد.
واخرى يفترض وجود البينة للمدعي فيحكم له به.
وثالثة يفترض وجودها لذي اليد فيحكم له به أيضا مع يمينه.
ورابعة يفترض وجود البينة لكليهما فيحكم به لذي اليد مع حلفه.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما الضابط في تحديد المدعي فقد وقع فيه الاختلاف بين الاعلام بعد اتفاقهم على كونه المطالب بالبينة. ومنشأ الاختلاف عدم ورود تحديد شرعي له ليكون عليه المعول. ومن هنا قيل :
أ ـ ان المدعي هو من اذا ترك ترك. وفيه : ان هذا يتم فيما لو ادعى شخص على آخر دينا او عينا او غيرهما ، ولا يتم فيما اذا اعترف الآخر بالدين وادعى ايفاءه او اعترف بأخذ العين عارية او وديعة وادعى ارجاعها فانه مدع جزما مع انه اذا ترك لا يترك.
ب ـ ان المدعي هو كل من يدعي شيئا ويرى العقلاء كونه ملزما