بالاثبات (١).
وفيه : ان تحديد المدعي بمن يدعي شيئا هو تفسير للشيء بنفسه واشبه بتفسير الماء بالماء.
واما تحديده بمن يكون ملزما لدى العقلاء بالاثبات فهو تحديد للمدعي من خلال حكمه ـ فان العقلاء يرون أيضا ان على المدعي الاثبات ، وليس ذلك حكما خاصا بالشرع ـ وهو غير ممكن لان اثبات الحكم لموضوع فرع كون ذلك الموضوع محددا في نفسه وبقطع النظر عن حكمه.
ج ـ ما يظهر من الجواهر وصرّح باختياره الآشتياني وغيره من ان المرجع في تحديد المدعي هو العرف ، فكل من صدق عليه عرفا عنوان المدعي ثبت كونه كذلك وكان ملزما بالبينة (٢).
وهذا التحديد وان كان من جهة جيدا لان الشرع ما دام لم يتصدّ لتحديد مفهوم المدعي فالمرجع يكون هو العرف ، كما هو الحال في كل مفهوم لم يرد فيه تحديد شرعي ، ان هذا امر مسلّم به الا ان الكلام هو في تحديد نظر العرف وانه من هو المدعي في نظر العرف ليكون ملزما بالبينة.
ولعل المناسب ان يقال : ان المدعي في نظر العرف هو من خالف قوله الحجة ، فاليد حجة كاشفة عن الملكية ، واستصحاب الحالة السابقة حجة على بقائها ، ومن خالف في دعواه احدى هاتين الحجتين وما شاكلهما فهو المدعي ويكون ملزما بالاثبات لأنه يدعي شيئا يخالف
__________________
(١) مباني التكملة ١ : ٤٢.
(٢) جواهر الكلام ٤٠ : ٣٧١ ، وكتاب القضاء للآشتياني : ٣٣٦.