والولاء على ثلاثة انحاء مترتبة : ولاء العتق ثم وولاء ضامن الجريرة (١) ثم ولاء الامامة.
ومع تحقق المصداق للولاء السابق لا تصل النوبة الى الولاء اللاحق.
والارث بالولاء لا تصل النوبة اليه الا بعد فقدان جميع طوائف النسب بخلاف الارث بالزوجية فانه يجتمع مع الارث بالنسب.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان الموجب للإرث هو النسب تارة والسبب اخرى وان طوائف النسب ثلاث بخلاف السبب فانه على نحوين فيمكن عدّه من واضحات الفقه ولم يقع فيه خلاف وان كان لا يوجد نص يدل على ذلك بالترتيب المذكور ، ولكن ذلك غير مهم بعد تسالم الاصحاب عليه. اجل قد يستفاد ذلك من ضم النصوص بعضها الى البعض الآخر.
٢ ـ واما ان كل طائفة من طوائف النسب لا ترث مع وجود سابقتها فهو متسالم عليه ويمكن استفادته من بعض الروايات التي تأتي الاشارة اليها عند البحث عن تفاصيل ارث الطبقات.
وهكذا الحال في اجتماع الارث بالزوجية مع جميع طبقات النسب فانه متسالم عليه وتأتي الاشارة الى بعض الروايات الدالة عليه عند البحث عن تفاصيل الارث بالزوجية.
__________________
(١) المراد به تعاقد شخصين على ان احدهما اذا تحققت منه جناية يقوم الآخر بدفع الدية عنه في مقابل ان يرثه اذا مات ولم يكن له وارث فيقول له : عاقدتك على ان تعقل عني وترثني فيقول الآخر : قبلت. والمراد من العقل الدية. وتعقل عني : تدفع عني دية جنايتي. وهذا التعاقد قد يكون من كلا الطرفين وقد يكون من احدهما.