د ـ انهم عليهمالسلام قد تنازلوا عن الارض لكل من احياها مقابل اداء الخراج.
ه ـ ان كل من لم يواصل احياء الارض حتى خربت فلبقية المسلمين الحق في احيائها ويكون المحيي الجديد احق بها.
و ـ ان الشيعة ـ أعزّهم الله تعالى ـ لهم الحق في احياء الارض بدون مقابل تفضلا منهم عليهمالسلام عليهم.
والفترة الزمنية التي لوحظ فيها هذا الحكم الاخير وان كانت هي فترة ظهور القائم ـ ارواحنا له الفداء ـ الا انه يمكن ان يفهم من ذلك التعميم.
وفي المقام تساؤل علمي محصله : ان الارض اذا كانت لأهل البيت عليهمالسلام فصدور الاذن في الاحياء من احدهم يبقى ساري المفعول طيلة فترة حياة صاحب الاذن فقط ولا يمكن استفادة العمومية لمثل زماننا.
وهذا وان كان مجرد احتمال ولكنه كاف في الحكم بلزوم الاقتصار على الفترة المتيقنة.
والجواب : ان الاحتمال المذكور وان كانت بعض النصوص لا تأباه الا انه بملاحظة بعضها الآخر ضعيف بل منتف ، ففي صحيحة الكابلي نلاحظ ان امير المؤمنين عليهالسلام يأمر بدفع الخراج الى الائمة الطيبين الطاهرين الذين يأتون من بعده حتى يظهر القائم ـ ارواحنا له الفداء ـ وهذا لا يلتئم مع الاحتمال المذكور.
٧ ـ واما الترديد في امر الاحياء بين كونه مولّدا للملك او للحق فهو باعتبار وجود احتمالين في المسألة فيحتمل انتقال ملكية الارض