وتملكها بعد اخراج خمسها.
والوجه في ذلك امران :
أ ـ انعقاد السيرة القطعية بين المتشرعة على ذلك.
ب ـ التمسك بصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام : «سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال : عليها الخمس جميعا» (١) وغيرها ، فانها تدل بوضوح على ملكية المخرج لما اخرجه من المعدن بعد التخميس.
ثم ان المعادن على قسمين : ظاهرة وباطنة (٢).
وقد قال كثير من الفقهاء عن المعادن الظاهرة بانها تملك بمقدار ما يحوزه الشخص منها حتى لو كان ذلك المقدار زائدا عن حاجته ، وعن المعادن الباطنة بانها تملك للمنقّب فيما اذا وصل الى المعدن نفسه ، واما اذا حفر ولم يصل اليه كان ذلك تحجيرا يفيد الأحقية والاولوية دون الملكية.
وفي مقابل هذا قول آخر يرى ان الشخص لو نقّب ووصل الى
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ : ٣٤٢ الباب ٣ من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث ١.
(٢) يوجد تفسيران للمعدن الباطن والمعدن الظاهر :
الاول : ان المعدن الظاهر هو ما كان موجودا على سطح الارض ولا يحتاج الوصول اليه الى بذل مئونة عمل ، كالملح والقير وما شاكل ذلك ، والباطن هو ما توقف استخراجه على الحفر والعمل ، كما في الذهب والفضة.
ثانيهما : ان المعدن الظاهر هو المعدن الذي لا يحتاج في ابراز طبيعته وخصائصه المعدنية الى بذل جهود من دون فرق بين كونه على سطح الارض او في اعماقها ، بخلاف الباطن فانه ما احتاج الى ذلك حتى ولو لم يوجد في اعماق الارض ، كما هو الحال في الحديد والذهب والفضة ونحوها.