حميمه وهو من اهل البغي وهو وارثه أيرثه؟ قال : نعم لأنه قتله بحق» (١).
والمنقري المعروف بابن الشاذكوني وان كان ثقة ، وهكذا الحال بالنسبة الى حفص ، فانه ثقة ، الا ان طريق العلمين الى المنقري ضعيف بالقاسم بن محمد الاصفهاني الذي لم تثبت وثاقته فلاحظ (٢) ، الا ان ذلك لا يمنع من التمسك بها على مستوى التأييد.
٧ ـ واما الحجب بالرقية فلا خلاف فيه ، فالرق في الوارث او الموروث مانع من الارث لصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام : «لا يتوارث الحر والمملوك» (٣) وغيرها.
٨ ـ واما الحجب بالزنا فلا خلاف فيه أيضا ، فلا توارث بين الولد والزاني ولا بينه والمزني بها. والروايات في ذلك متعددة ، كصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «ايّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شيء فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٤) وغيرها.
وقيل بوقوع التوارث بينه وبين المزني بها ومن يتقرب بها لموثقة اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام : «ان عليا عليهالسلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امه واخواله واخوته لأمه
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٩٧ الباب ١٣ من ابواب موانع الارث الحديث ١.
(٢) مشيخة الفقيه : ٦٥ ، فهرست الشيخ : ٧٧.
(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٩٩ الباب ١٦ من ابواب موانع الارث الحديث ١.
(٤) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٦٦ الباب ٨ من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث ١.