واجيب عنها بانها محمولة على التقية (١). وربما يؤيد ذلك ان ظاهر كلام السائل المفروغية في الاوساط التي كان يعيشها عن عدم ارث الزوجة من جميع التركة فلاحظ.
وفي المسألة قول بارث الزوجة من عين الارض على تقدير كونها ذات ولد. وربما يظهر اختيار ذلك من المحقق (٢).
وقد يستدل عليه بصحيحة عمر بن اذينة : «النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع» (٣) ، فان الرباع جمع ربع بمعنى المنزل.
ويردها : انها مقطوعة. ولا قطع بنقلها عن الامام عليهالسلام ، والظن لا يغني من الحق شيئا.
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٩ : ٢١٠.
(٢) شرائع الإسلام ٤ : ٨٣٥ ، انتشارات استقلال.
(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٢٣ الباب ٧ من ابواب ميراث الازواج الحديث ٢.