لاحتمال وجود خصوصية في نظر الشارع ، وهي المحافظة على الدماء. بل ان لازم القول بالاولوية التعدي الى جميع الموارد الاخرى لأنها دون القتل.
٤ ـ ووجه الجزم في رفض شهادة الصبية ان مثل صحيحة محمد بن حمران المتقدمة جاءت استثناء من شرطية البلوغ وليس من شرطية الذكورة.
٥ ـ واما العقل فاعتباره واضح. اجل في الادواري لا محذور في قبول شهادته حالة افاقته لإطلاق الادلة. والمناسب ان يكون ذلك ـ كما قال المحقق ـ : «بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته» (١).
٦ ـ واما العدالة فلا اشكال في اعتبارها في الشاهد في الجملة. وقد قال تعالى في شاهدي الطلاق : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٢). وقال في شاهدي الوصية : (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٣). وقال في شاهدي كفارة الصيد : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٤) ، بناء على ارادة الشاهدين لتشخيص قيمة الصيد المقتول دون الرسول والامام عليهما السّلام اللذين
__________________
(١) شرائع الإسلام ٤ : ٩١١ ، انتشارات استقلال.
(٢) الطلاق : ٢.
(٣) المائدة : ١٠٦.
(٤) المائدة : ٩٥.